الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت هيئة الأسواق المالية الكويتية، عن اجراء تعديلات على ضوابط الاستثمار في الصناديق “الكتاب الأول الخاص بالتعريفات”.
وقالت هيئة الأسواق المالية في بيان إن التعديلات ستتم على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وفقا للمرفق رقم 1 لهذا القرار.
كما وسيتم عمل تعديلات على الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم 1 لهذا القرار.
هيئة الأسواق الكويتية
كما تم تعديل الملحق رقم 4 ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم 2 لهذا القرار.
ومن أهم التعديلات التي قامت بها الهيئة، والتي جاءت على الملحق رقم 4، ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق، والتي من أهمها اضافة المادة (3-34-3) التي تنص على أنه يجب أن يتضمن العقد مدة النظام.
ويجوز لمدير النظام تمديد هذه المدة وفقا لما ينص عليه العقد وبعد أخذ موافقة الهيئة، وعلى مدير النظام في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة اقصاها 10 أيام عمل.
عدة تعديلات
وتضمنت تعديلات الملحق رقم 4 لضوابط الاستثمار في صناديق الأوراق المالية، حيث نصت على أنه ألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 15 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق، بعدما كانت 10 في المئة.
وجرى تعديل على المادة على البند رقم 6 فيما يخص ضوابط الاستثمار في الصناديق القابضة بألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 40 في المئة من صافي قيمة أول الصندوق، بدلا مما نسبته 25 في المئة في السابق.
وأتمت هيئة الأسواق تعديل الفقرة هـ من البند رقم 3 من ثانيا، والتي تتعلق بضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، بألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته 15 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق بعدما كانت النسبة المقررة لذلك في السابق 10 في المئة.
وقالت مصادر مطلعة، إن زيادة نسب التمركز لضوابط الاستثمار في الصناديق، وفقا لما هو مدرج ضمن تعديلات هيئة أسواق المال على الباب الثالث عشر في القانون رقم 7 لعام 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
إضافة الى فتح المجال أمام صناديق الأوراق المالية في التداول بعقود المشتقات المالية والخيارات، يتيحان المجال بشكل أكبر أمام مديري الصناديق في توزيع الفرص الاستثمارية واقتناصها وتوسيع أنشطة عملها لمواكبة الأسواق العالمية.