أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن قانون جديد يتعلق بعمال الخدمة المساعدة في البلاد، ستدخل قرار التنفيذ منتصف ديسمبر المقبل.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، إن المنظومة القانونية تساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين من أصحاب العمل.
وكذلك تهدف لخدمة جدية للأسر المواطنة والمقيمة لتحفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة، بما يسهم في خفض النزاعات العمالية.
الخدمة المساعدة
ويشمل مصطلح عامل الخدمة المساعد الوظائف الآتية، بحسب بوابة الحكومة الإماراتية:
البحار، والحارس، والسايس، والعامل، ومدبرة المنزل، والطباخ، ومربية الأطفال، والمزارع،
والبستاني، والمدرب الخاص، والمدرس الخاص، والممرض الخاص، والمهندس الزراعي الخاص، والسائق الخاص، وغيرهم.
ووفق وكالة وام، فإن أبرز بنود المنظومة الجديدة، تتمثل في عدم استقدام العامل المساعد
من دولته إلا عقب إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر.
كما أن للعامل الحق في يوم راحة أسبوعي بأجر، ولا تقل الراحة اليومية عن 12 ساعة يوميا، منها
8 ساعات متواصلة على الأقل.
ولا تقل الإجازة السنوية للعامل عن 30 يوم مدفوعة سنويا، وفي حال تشغيله أثناء إجازته
السنوية ولم ترحل المدة إلى السنة التالية، يتوجب على صاحب العمل منحه أجره مضاف إليه بدل
إجازة يساوي أجره عن أيام عمله في تلك الفترة.
كما أن للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن 30 يوم في السنة التعاقدية يحصل عليها
بشكل متصل أو متقطع بتقرير طبي معتمد، على أن تكون الـ 15 يوم الأولى بأجر والـ 15 الثانية بنصف أجر.
شروط أخرى
ويتوجب على صاحب العمل تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل، وعليه أن يتحمل صاحب العمل قيمة تذكرة سفر العامل ذهابا وعودة إلى بلده لقضاء إجازته السنوية مرة واحدة كل سنتين.
كما أن للعامل الحق بالانتقال لصاحب عمل جديد بشرط استيفاء كافة المتطلبات التعاقدية الواردة في العقد وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي.
فضلا عن إلزامية حصول العامل على نسخة من عقد عمله، تتحمل مكاتب استقدام العمالة نفقات إعادة العامل إلى بلده وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل، ويحظر قبولها لأي عمولة مقابل حصول العامل على العمل.
وفي حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وعدم القدرة على تسويته وديا، يتوجب إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.