Connect with us

Hi, what are you looking for?

تجارة

تعرف على قيود وزارة التجارة على غير السعودي عند ممارسة نشاط اقتصادي

وضعت وزارة التجارة السعودية، لائحة مكونة من ثمانية مواد، تخص غير السعوديين لمعرفة الشروط الواجب مراعاتها عند ممارسة النشاط الاقتصادي.

وتؤكد اللوائح في المملكة السعودية على عدم جواز منح المنشأة لغير السعودي، كما لا يمكن الأجنبي من استخدام المنشأة بصورة غير نظامية من خلال تعاقد يُمكّنه من التصرف بأملاك المنشأة.

وذكرت وزارة التجارة أن الأدوات غير النظامية تتمثل في تصرف غير السعودي المطلق في المنشأة، في إذا كانت إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غير السعودي.

كما أن اشتراك غير السعودي في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، تعد من الأدوات غير النظامية.

قرارات صارمة

وحذرت من ممارسة السيطرة أو التحكم المنفرد من غير السعودي بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية، بما في ذلك حيازة أو استعمال بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية للمؤسسة الفردية أو رموز وأدوات الوصول إليها، واستعمال حساباته البنكية أو الوسيطة أو محافظه الإلكترونية للدفع أو تلقي الدفعات.

ومن الأدوات أيضا، التحكم أو السيطرة بشكل منفرد من غير السعودي على النظم المحاسبية للمنشأة، إضافة إلى تمويل غير السعودي المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية، وتعيين غير السعودي مديري أو مسؤولي المنشأة وعزلهم.

وكذلك حيازة غير السعودي لأوراق تجارية أو مستندات أو أوراق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض، وقيام غير السعودي بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها.

حالات حسن النية

وتنص المادة الثالثة من اللائحة، على أن منح أو حيازة أو استخدام الأدوات المذكورة، تم بحسن نية في أربع حالات وهي:

  1. النشاط الاقتصادي وإيرادات المنشأة قد تمت لمصلحتها.
  2. إذا كان النشاط الاقتصادي للمنشأة يتم بإشراف مالك المؤسسة الفردية أو الشركاء في الشركة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
  3. إذا كان استعمال تلك الأدوات في السياق المعتاد لممارسة النشاط الاقتصادي وفق الأصول والضوابط المعتادة المناسبة لحجم المنشأة لمنع إساءة استخدام أي من الأدوات التي تتيح السيطرة على المنشأة ووفق الصلاحيات الداخلية المعتمدة للمنشأة، إن وجدت.
  4. منح أو حيازة أو استخدام الأدوات المذكورة من اللائحة قد تم بحسن نية إذا كان غير السعودي يعمل لدى المنشأة بموجب عقد عمل يتفق مع الأنظمة واللوائح المقررة، ولم يحصل على أجر أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها وفقا للعرف والممارسات السائدة في السوق.

وتطرقت اللائحة للحديث عن ست قرائن تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر، أولها عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك وعدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال كان نشاط المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك، وعدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.

معايير الاختيار

نصت اللائحة على معايير اختيار موظفي الضبط، حيث يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة ما يأتي:

  1. أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة، وألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاثة أعوام في أعمال الضبط والرقابة، وأن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.
  2. على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام واللائحة الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وإبراز بطاقة العمل وما يبين صفته عند أداء مهماته، وبذل العناية اللازمة عند أداء مهماته وأدائها بحياد وأمانة وسرية، والمحافظة على سرية المعلومات التي توافرت لديه أو اطلع عليها، وعدم التشهير أو المساس بالمشتبه فيهم أو غيرهم، والإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه فيه أو أي تعارض مصالح، إن -وجدت-، والالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة، ومباشرة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير، وإحالتها إلى الإدارة المختصة في الوزارة بعد اكتمال الإجراءات.
  3. استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة موظف الضبط صلاحياته وأداء مهماته، كما عليه أن يلتزم عند ضبط دليل على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب أحكام النظام واللائحة بأن يقدم لصاحب المنشأة المشتبه فيها أو من ضبط لديه الدليل ما يفيد -كتابة- بالآتي: الأسباب الداعية إلى ضبط الموجودات والسند النظامي لذلك، وبيان الموجودات التي ضبطت وعددها.

وإذا انتفت الحاجة من المضبوطات وفق ما ورد في اللائحة، فتجب إعادتها إلى الشخص الذي ضبطت لديه أو من يفوضه خلال 60 يوما من تاريخ ضبطها، ما لم تكن قد أحيلت إلى النيابة العامة أو اللجنة.

وعلى موظف الضبط تحرير محضر الضبط اللازم عند ضبط أي دليل على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب أحكام النظام واللائحة، على أن يتضمن المعلومات والبيانات الآتية: اسم موظف الضبط وجهة عمله، مكان وتاريخ ضبط الجريمة أو المخالفة، واليوم والساعة، الأسباب الداعية إلى ضبط الموجودات والسند النظامي لذلك، بيانا بالمضبوطات وعددها ووصفها ومكان ضبطها، بيانات الواقعة محل الضبط، والمعلومات والوثائق التي توصل إليها، بيان أسماء وأرقام الهويات الشخصية للمشتبه فيهم أو من لديه معلومة ذات علاقة، ومعلوماتهم.

وذلك علاوة على بيانات المنشأة المشتبه فيها وتشمل: نوع نشاطها، والسجل التجاري، والرخصة البلدية، ورخص ممارسة النشاط الاقتصادي، بحسب الأحوال، تحديد صفة الأشخاص المشتبه فيهم في المنشأة أو الشهود أو من لديه معلومة ذات علاقة، بيان عناوين المشتبه فيهم ووسائل الاتصال بهم التي يتم بواسطتها إبلاغهم وإحضارهم، وبيان المستندات المطلوب تقديمها إلى الوزارة، والتوقيع على المحضر من موظف الضبط، ومن ضبط لديه الدليل، وفي حال الامتناع عن التوقيع يثبت ذلك في خاتمة المحضر.

وعلى موظف الضبط تقديم صورة من محضر الضبط المشار إليه لمن وجد في المنشأة المشتبه فيها أو من ضبط لديه الدليل. ولموظف الضبط استدعاء من لديه أي معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة إذا كانت هناك مؤشرات واضحة ومعقولة لدى موظف الضبط ترجح أن ذلك الشخص يمكنه تقديم معلومة ذات صلة لتوضيح وقائع جريمة أو مخالفة محتملة.

ومع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، تشرف الوزارة على أعمال موظف الضبط على النحو الآتي: التحقق من التزام موظف الضبط بتطبيق أحكام النظام واللائحة ومصفوفة الصلاحيات، والميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي، وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط، وتقديم التدريب العملي والدورات لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه، ومتابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقا لمؤشرات الأداء.

عقوبة المدان

وفيما يخص العقوبة للمدان، فذكرت اللائحة أنه يترتب على الحكم النهائي بإدانة غير السعودي المرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد استيفاء الحقوق الناشئة لدى الغير، على أنه يجوز السماح له بالعودة إلى المملكة في الحالتين الآتيتين أداء مناسك الحج والعمرة، والزيارات العائلية، وتضع الوزارة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة ضوابط وإجراءات العمل بهذه المادة.

وبينت اللائحة ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين، حيث يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها في النظام بعد تحقق الآتي: ألا يكون المبلغ مدانا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وأن تستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة.

ويراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.

يذكر أن وزارة التجارة قالت “إن طرح اللائحة يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به”.

تسوق

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| بذلت سوريا قصارى جهدها لإحداث العديد من التغييرات التكنولوجية فيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، بعد انقطاعه لفترة وجيزة. وأطلقت موقعا...

اخر الاخبار

تجري مؤسسة اليانصيب السوري سحبها الدوري لبطاقات اليانصيب معرض دمشق الدولي، ويترقب آلاف المشتركين باليانصيب السوري لحظة الكشف الرسمي عن رقم البطاقة الفائزة بالجائزة...

تسوق

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتبر ساعات رولكس واحدة من السلع الفارهة التي يتباهى الأثرياء باقتنائها، كدلالة على الفخامة والذوق الرفيع. ورولكس العلامة التجارية الشهيرة...

تسوق

دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| رصدت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية مليون ومئة ألف بطاقة للإصدارين الأول والثاني ليانصيب رأس السنة لعام 2023، منها 800...